ما حكم الصلاة خلف من يعمل عمل قوم لوط بالتفصيل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جعل الله صلاة الجماعة مشروعة، وأحق الناس بالإمامة أحفظهم لكتاب الله وأعلمهم . وذهب الإمام أحمد إلى أن الأقرأ أولى، بينما ذهب آخرون إلى أن الأفقه بأحكام أولى، لأن حاجة الناس إلى في الإمامة أمس من إلى القراءة. وينبغي أن يراعى في الإمام العدالة وحسن الأخلاق.
أما الصلاة خلف الفاسق وصاحب ، فقد كرهها الفقهاء. واختلفوا في صحتها على قولين: 1. البطلان مطلقًا. 2. التفريق: تبطل إذا كان الفسق متعلقًا بالصلاة (كترك ركن أو شرط)، وتصح إذا كان الفسق متعلقًا بجارحة (كشرب والزنا) مع الكراهة؛ لأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. وهذا القول الأخير هو الأرجح، وفعله الصحابة والتابعون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38226
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38226
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي