العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة في البنطلون أو السروال إذا كان يصف العورة، وهل قال بذلك أحد من العلماء المتقدمين أو المتأخرين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على صحة صلاة من صلى بثوب يحجم ولا يصفها، فالعبرة بستر اللون لا الحجم. فالحنفي قال: "لا يضر التصاقه وتشكله" ما دام غليظًا لا يرى لون البشرة. والمالكي كره لبس الواصف، لكنه لم يبطل به. والشافعي نص على أن الصلاة تصح إذا ستر اللون ووصف الحجم، معتبرًا الرأي الذي لا يصحح ذلك غلطًا ظاهرًا. والحنبلي يرى جواز الصلاة إذا ستر الثوب لون البشرة وإن وصف الخلقة، لأنه لا يمكن التحرز من ذلك. وعليه، فإن القول ببطلان الصلاة بسبب وصف الثوب للحجم لا يوافقه عليه أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62703
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي