ما حكم القنوت في الصلوات الخمس المفروضة، وهل دعا النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود أربعين يوماً في الصلوات الخمس، وما الأدلة على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القنوت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سبب لا يجوز باتفاق العلماء، وأما في الصبح ففيه خلاف. ويُستحب قنوت النوازل في الصلوات الخمس عند ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قنت شهراً يدعو على حي من العرب قتلوا القراء، وقنت يدعو بنجاة المستضعفين بمكة، أما قنوته أربعين يومًا على اليهود فلا أصل له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96249
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96249
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي