العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الإمام والمأموم إذا نسي الإمام سجدة من الركعة الأخيرة ثم نبهه مأموم، فأتمها الإمام وأتى بسجدتي السهو وسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلتفت الإمام لتنبيه المأموم إلا إذا غلب على ظنه صدقه، وعليه ففعل الإمام صواب ما دام لم يغلب على ظنه أنه ترك سجدة، وصلاته صحيحة.

أما المأمومون: من لم يتحقق أو يغلب على ظنه نقصان سجدة فصلاته صحيحة. من تيقن أو غلب على ظنه أن الإمام ترك سجدة وتابعه، فصلاته باطلة تجب إعادتها. من نبه الإمام ولم ينتبه وسجد لنفسه ثم سلم بعد فصلاته صحيحة.

وبالنسبة للمأموم الذي نبه الإمام بالكلام، فينطبق عليه ما ينطبق على غيره في صحة وبطلانها، وصلاته لا تبطل بقوله "السجدة الثانية" إذا كان ذلك لإصلاح الصلاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133374
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي