العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الفريضة مرتين، وهل الصلاة الثانية تبطل الأولى، وما حكم من يصلي الفريضة وينتهي وقتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكرار صلاة الفريضة في اليوم مرتين، إلا إذا كانت الثانية بنية النافلة، فعندئذ يجوز. من أدى الفريضة ثم وجد جماعة يصلون، فيُسن له أن يصلي معهم وتكون صلاته نافلة. إذا أعاد احتياطاً لشكه في صحة ، ثم تبين صحتها، فالأولى هي والثانية نافلة. أما إذا تيقن بطلان الأولى، فالصلاة الثانية تجزئ عنها حتى لو كانت بنية الاحتياط. من أدرك ركعة كاملة قبل خروج وقت الصلاة فقد أدركها أداءً، أما من لم يدرك ركعة كاملة، فتكون صلاته قضاءً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10568
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي