ما كفارة من صلى مع علمه باحتمالية انكشاف جزء من الظهر أثناء السجود، ثم تيقن من الانكشاف بعد الصلاة وأعادها، وهل يعتبر فعله كمن صلى بغير وضوء عمدًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ظهر الرجل ليس من ، فلو انكشف منه شيء مما يحاذي السرة أو فوقها أثناء لم يؤثر ذلك على صحتها، لأن عورة الرجل هي ما بين السرة والركبة على الراجح من أقوال أهل العلم. ولو انكشف جزء من العورة، فإن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يجوز مع التردد في تحصيل شرط من شروط صحة الصلاة. فإذا أحرم وأكمل صلاته على تلك الحالة لم تصح صلاته، وعليه إعادتها، ولا كفارة لما فعل غير إن كان متهاونًا بصلاته. ويُعفى عن يسير انكشاف العورة في الصلاة عند الحنابلة إن انكشف من غير قصد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117700
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117700
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي