العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن التوفيق بين فتاوى جواز صحة الصلاة مع انكشاف جزء يسير من العورة عمدًا أو علمًا به أثناء الصلاة وعدم ستره، وبين القول بوجوب إعادة الصلاة إذا علم المصلي بانكشاف العورة ولم يسترها؟ وما الحكم إذا كان الانكشاف عمدًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يختلف الفقهاء في صحة صلاة من انكشف شيء يسير من عورته؛ فمنهم من أبطلها، كمالك والشافعي والأكثرين، ومنهم من لم يبطلها، كالحنفية والحنابلة. وقد نُسب القول بعدم البطلان لأكثر أهل العلم. ويُراعى في التي تقول بعدم بطلان حال السائلة إن كانت مصابة بالوسوسة للتيسير عليها. ويقيّد الحنابلة القائلون بعدم البطلان عدم تعمد كشف ، بينما يعلل الحنفية العفو عن انكشاف اليسير . وإذا تعمد المصلي كشف عورته بطلت صلاته باتفاق الفقهاء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122531
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي