ماذا على من صلى وثوبه به نجاسة يسيرة (كغائط)، في حالتين: إذا لم يكن يعلم بها وقت الصلاة ثم علم بها، أو إذا كان يعلم بها ونسي إزالتها وصلى ثم تذكر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من في البدن والثوب شرط لصحة عند العلماء، ومن أدلتهم قوله تعالى: (وثيابك فطهر).
أما من صلى وعلى ثوبه نجاسة لا يعفى عنها:
- إن صلى وهو عالم بها، فصلاته غير صحيحة ووجبت عليه .
- إن صلى وهو جاهل بالنجاسة حتى فرغ من الصلاة، ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال:
1. لا تفسد صلاته (وهو الراجح).
2. يعيد الصلاة.
3. يعيد ما كان في الوقت ولا يعيد بعده.
أما من علم بوجود النجاسة ونوى إزالتها، ولكنه نسي وصلى، ثم تذكر بعد ذلك، فلا تجب عليه الإعادة في أصح قولي العلماء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32789
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32789
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي