العودة إلى البحث
السؤال

متى يجوز للإمام أو المأموم الصلاة جالسًا، وما هي أحكام ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا عجز إمام المسجد عن أركان (كالقيام )، فينبغي له أن يستخلف غيره؛ خروجاً من خلاف العلماء في صحة إمامة العاجز للقادر. وإن أمَّهم جالساً، فالمأمومون يصلون جلوساً من أول الصلاة عند الحنابلة، ويصلون قياماً مطلقاً عند الشافعية. وكيفية الجلوس في الصلاة للمضطر مستحبة، فيتربع المصلي في حال القيام، ويثني رجليه عند الركوع والسجود، وله الجلوس بأي هيئة أخرى. ويشرع الجلوس في الفريضة عند عدم القدرة على القيام، أو خوف زيادة المرض، أو تأخر شفائه، أو حصول مشقة غير محتملة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140290
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي