متى يجوز للإمام أو المأموم الصلاة جالسًا، وما هي أحكام ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا عجز إمام المسجد عن أركان (كالقيام )، فينبغي له أن يستخلف غيره؛ خروجاً من خلاف العلماء في صحة إمامة العاجز للقادر. وإن أمَّهم جالساً، فالمأمومون يصلون جلوساً من أول الصلاة عند الحنابلة، ويصلون قياماً مطلقاً عند الشافعية. وكيفية الجلوس في الصلاة للمضطر مستحبة، فيتربع المصلي في حال القيام، ويثني رجليه عند الركوع والسجود، وله الجلوس بأي هيئة أخرى. ويشرع الجلوس في الفريضة عند عدم القدرة على القيام، أو خوف زيادة المرض، أو تأخر شفائه، أو حصول مشقة غير محتملة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140290
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140290
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي