العودة إلى البحث
السؤال

هل الزواج صحيح إذا كان الأب تارك الصلاة ووكّل الأخ بالزواج، وحضر الأب و شهد المأذون على العقد، مع اشتراط شاهدين عدلين لصحة العقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ترك المفروضة من أكبر الكبائر، وتاركها جحودًا كافر، أما تركها تكاسلًا ففيه خلاف، يرى عدم كفره.

إذا كان الأب منكرًا لوجوب الصلاة، فهو كافر لا يصح أن يزوج ابنته، ولا تصح شهادته. أما إذا كان مقراً بوجوبها ومتهاونًا في أدائها، فالراجح صحة ولايته للتزويج، وعليه فهو ولي ابنته.

تزويج الأخ للأخت بوجود الأب دون توكيل منه يعتبر تزويج الأبعد مع وجود الولي الأقرب، وفيه خلاف بين أهل العلم في صحته.

شهادة الأب الفاسق على نكاح ابنته فيها خلاف، والراجح قبولها من جهة كونه أباً، أما من جهة كونه فاسقاً فمذهب الجمهور عدم قبول شهادته. شهادة المأذون صحيحة إذا كان دوره مجرد وكتابة العقد وتوثيقه. تجديد عقد عن طريق الولي بحضور شاهدي عدل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166658
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي