العودة إلى البحث
السؤال

هل انعقد الإجماع على أن طهارة الثياب والماء والبدن شرط في صحة الصلاة، وما نوعه، وهل تجوز مخالفته، وما حكم من خالفه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مراد ابن عبد البر على إزالة هو الوجوب لا الشرطية، فيصحح صلاة من صلى بنجاسة ناسياً أو ساهياً، وهذا يتفق مع مذهب المالكية والشوكاني، الذين يرون وجوب إزالة النجاسة مع صحة إذا وجدت، لأن إزالتها واجبة وليست شرطاً. وليس هناك إجماع على اشتراط من النجس كشرط لصحة الصلاة، بل هو قول ، فمن قلد الشوكاني في هذا إن كان غير قادر على أو اجتهد الطالب فرجحه، فلا حرج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187810
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي