العودة إلى البحث
السؤال

هل تبطل صلاة المأموم إذا كانت نيته قراءة الفاتحة عند فتحها على الإمام، لا تنبيه الإمام أو تصحيح خطئه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنفية إلى وجوب نية الفتح لا القراءة؛ لأن القراءة على المأموم عندهم محظورة. أما الشافعية فأوجبوا نية القراءة، وتبطل عندهم بدونها. بينما فقهاء الحنابلة رخصوا في الفتح على الإمام دون تعرض لما ينويه من يفتح على الإمام، وإطلاقهم يقتضي صحة صلاة من نوى أيًّا من ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186015
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي