هل تجب إعادة صلاة الفجر إذا أصاب المصلي نعاس شديد عند التشهد، ولم يتذكر هل سلم أم لا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُستحب للمصلي قطع إذا غلبه النعاس والخلود للنوم حتى يذهب عنه، فإن صلى وهو ناعس فقد يسب نفسه بدل أن يستغفر، وتصح صلاة من كان يعي ما يقول ويفعل فيها، ولا يؤثر الشك الطارئ بعد انتهاء الصلاة على صحتها، ولا يبطل تكرار الصلاة. أما الشك في السلام عند انتهاء الصلاة، فإن لم يُسلّم أصلاً أو سُلّم بعد حصول أمر لا يمكن معه التدارك، وجبت الصلاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126436
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126436
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي