العودة إلى البحث
السؤال

هل يستحب للمصلي الخروج من الصلاة إذا نعس نعاساً خفيفاً، وما حكم ذلك إذا اشتد النعاس، وكيف ينصرف منها، وهل يعم هذا الحكم صلاة الفرض والنفل وجميع العبادات القولية والفعلية، وهل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ" أن النعاس الموجب للخروج من الصلاة هو الذي لا يدري فيه المصلي ما يقول ويفعل، وكيف يوفق بين ذلك وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس في تهجده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان النعاس خفيفًا لا يؤثر على القراءة، فلا يُشرع للمصلي قطع صلاته، وإن اشتد النعاس في الفريضة أو النافلة، فيقطعها. والانصراف من يعني التسليم منها. أما عدم أمر النبي لابن عباس بالنوم عند نعاسه فكان لتعليمه وتثبيت المعلومة له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81635
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي