العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الصلاة وراء شخص مالكي يتبع قولًا غير مشهور في حكم إزالة النجاسة يرى سنيتها، مع أنه أصيب بسلس واتبع فتوى شيخ في مذهب آخر أخرجته من المشقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعتمد والمشهور عند المالكية أن من صلى عامداً بطلت صلاته ووجبت إعادتها أبداً، ومن صلى بها ناسياً أو عاجزاً عن إزالتها أعاد في الوقت. بدن المصلي وثوبه شرط في صحة . أما الإمام صاحب السلس، فتصح إمامته لمثله، ولا تصح لغيره عند الحنابلة، وتجوز عند الشافعية والمالكية مع الكراهة. مذهب المالكية في السلس هو الأسهل، حيث لا ينقض إذا لازم كل الوقت أو أكثره، ولا يرون وجوب طهارة النجاسة من المستنكح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104287
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي