العودة إلى البحث
السؤال

هل تدل الأحاديث النبوية التي تأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها على تحريم حلقها، أم أن الأمر فيها لا يفيد التحريم، أسوة بحديث صلاة الوتر "أوتروا يا أهل القرآن" والذي جاء بصيغة الأمر رغم كونها تطوعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أهل العلم على أن الأمر الشرعي يفيد الوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه للاستحباب أو الإباحة. وبعضهم قال للاستحباب أو للطلب الأعم. وعند تعارض الأمر مع قرينة، تُقدم القرينة؛ فمثلاً قوله تعالى: "وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا" يحمل على الإباحة لأن الصيد كان محظورًا.

أما ، فحديث الرجل الذي يسأل عن يدل على أن من الصلوات هو الخمس فقط: "هل عليّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع".

وبخصوص اللحية، فالمعتمد هو وجوب إعفائها؛ للأوامر النبوية المتعددة بتوفيرها، ومخالفة للمشركين والمجوس، وهي عادة النبي والصحابة. والقول بكراهة حلقها مرجوح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63643
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي