العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لإمام مسجد يصلي الصلوات الخمس ويشكك في أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لحيته ويرى أنها وسخ، وغير مواظب على الصلاة في المسجد، أن يؤم الناس؟ وهل يُشترط لمن أشرك بالذبح لغير الله أن يُعلن توبته على الملأ ليعود إلى الإسلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

استهزاء الإمام باللحية واصفًا إياها بأوصاف قبيحة يعتبر استهزاءً بشعيرة من شعائر ، وقد يصل بصاحبه إلى . كما أن إنكاره لثبوت الأحاديث حول اللحية جهلٌ واضح. أما بخصوص إعلان ، فلا يشترط لصحة توبة العبد فيما بينه وبين الله إعلانها على الملأ، بل التوبة مع الستر أفضل. والذبح لغير الله تقربًا وتعظيمًا هو شرك، لكن لا يُحكم بكفر فاعله إلا بعد الحجة عليه، وقد يكون جاهلاً أو متأولاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129334
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي