هل يجوز لمن اعتاد الجهر بالبسملة في صلاته أن يُسِرَّ بها في بلاد الحرمين درءًا للمفسدة واتباعًا لما عليه الناس، وهل الأفضل العمل بمذهب البلد المسافر إليه تجنبًا لجلب الانتباه؟ وهل النهي عن توطين المكان في المسجد خاص بالفرد أم يشمل الجماعة أيضًا؟ وما حكم الصلوات التي أديت بالمسح على الجورب بعد انتهاء مدته نسيانًا؟ وهل يجوز منع السارق التائب من البقاء في المسجد بعد الصلاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح جواز الانتقال من مذهب لآخر بالضوابط الشرعية، ويتأكد الجواز إذا ترتبت عليه مصلحة أو درء مفسدة. وبخصوص الجهر بالبسملة، إذا كان الجهر بها لمن هو مذهبه قد يؤدي إلى نفرة الناس أو إنكارهم، فالأفضل الإسرار بها، تأسياً بقول ابن تيمية: "لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة، فأمَّ بقوم لا يستحبونه، أو بالعكس، ووافقهم كان قد أحسن".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156263
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156263
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي