كيف يمكن قضاء صلاة الجمعة لمن فاته جزء منها، سواء الخطبة أو الركعة الأولى أو الركعتان، وأدرك التشهد فقط؟
يجب على من سمع نداء من أهل الوجوب أن يبادر بالذهاب إليها، امتثالًا لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا ".
إذا فاتت الخطبة أو بعضها، أو فات بعض الصلاة، فإنها تُحتسب جمعة ما لم يكن ما أدركه المصلي أقل من ركعة، ففي هذه الحالة تُتم ظهرًا. من أدرك الإمام في الركعة أو الثانية فقد أدرك الجمعة، ويكمل الصلاة بعدها.
أما من أدرك الإمام بعد رفعه من ركوع الركعة الثانية، فلم يدرك الجمعة ويُتمها ظهرًا، وهو قول العلماء، وموافق للأدلة كحديث "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، و"من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى". وخالف في ذلك بعض التابعين والحنفية الذين يرون إدراك الجمعة بإدراك الإمام قبل التسليم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101900
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101900
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي