هل الجلوس في التشهد الأخير بوضع الرجل اليسرى تحت ونصب اليمنى من فعل المبتدعة؟
سبق لنا بيان أقوال الفقهاء في صفة جلسة الأخير، ورجحنا أن قول الحنابلة هو الأقرب ، فيسن للمصلي أن يتورك في جلوس التشهد الأخير في ذات التشهدين، وما عداه يكون مفترشًا ناصبًا اليمنى جالسًا على اليسرى.
وصفة الجلوس عند الشافعية أن يجلس متوركًا في كل تشهد أخير في الصلاة، سواء كانت الصلاة رباعية أو أقل، فيتّورّك في كلّ تشهّد يسلّم فيه وإن لم يكن ثانياً، كتشهّد الصّبح .
وصفة التورك أن ينصب المصلي رجله اليمنى، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل أليتيه على الأرض. أو أن يخرج رجليه وهما على هيئة الافتراش من جهة يمينه، ويمكن وركه من الأرض.
وإذا وُجِدَ من أهل البدع من يجلس هذه الجلسة، فإن هذا مما وافقوا فيه السنة، ولا تترك هذه السنة لأن أهل البدع يفعلونها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152132
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152132
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي