هل تُصلى الجمعة أم الظهر في منطقة نائية لا يتجمع فيها لصلاة الجمعة سوى 10 رجال، مع العلم أن الحنابلة يشترطون 40 رجلًا، والحنفية 3 رجال أو أكثر، وهل يجوز للحنبلي الأخذ بمذهب الحنفية في هذه المسألة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تصح صلاة في المنطقة النائية عند الحنفية ما لم تكن "مصرًا" (بلدة بها قاضٍ)، ولا تجزئ صلاتهم، وعليهم إعادتها ظهرًا. أما المذاهب الأخرى، فلا تصح عندهم بالعدد المذكور (10 رجال)، فالشافعية والحنابلة يشترطون أربعين، والمالكية اثني عشر. كما أن الاستيطان شرط لصحة الجمعة عند الفقهاء، وعليه فإذا لم يكن العشرة مستوطنين، فلا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم، وعليهم إعادتها ظهرًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145275
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145275
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي