هل صحّ عن ابن عباس رضي الله عنه القول بعدم صلاة الجمعة والظهر إذا اجتمع العيد مع الجمعة، أم أن هذا القول مردود؟ وما هو الدليل على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من شهد صلاة العيد رخّص له في ترك ، ومن لم يشهد العيد فعليه أن يشهد الجمعة، وعلى الإمام إقامتها ليصليها من لم يشهد العيد أو من أراد شهودها ممن شهده. وعلى من رُخّص له في ترك الجمعة صلاة الظهر وجوباً، والقول بسقوطها ضعيف؛ لأن الصلوات المفروضة خمس، ولأن ابن الزبير لما لم يخرج للجمعة صلوا الظهر فرادى، وابن عباس أقره على ذلك. والقول بسقوط الظهر إذا اجتمع عيد وجمعة قول غير صحيح وهجره العلماء لمخالفته . لمن رخّص له في ترك الجمعة أن يصلي الظهر، ولو صلى الجمعة خروجاً من لكان أولى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104523
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104523
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي