العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب قضاء الصلوات التي أتمها المأموم جمعة، ظناً منه أن من أتى والإمام قد رفع من الركعة الثانية يُتمّها جمعة، بعدما علم وجوب صلاتها ظهراً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء فيمن أدرك أقل من ركعة من صلاة ؛ فذهب إلى أنه يصليها ظهرًا أربع ركعات؛ لحديث: "من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك ". وذهب الحنفية إلى أنه يتمها جمعة، بأي قدر أدرك من الصلاة مع الإمام.

لمن أدرك أقل من ركعة من الجمعة أن يعيد صلاته ظهرًا، وإن كان الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل مما سوغه كثير من أهل العلم، فلا حرج عليك في من قال بإدراك الجمعة في هذه الحالة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187634
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي