العودة إلى البحث
السؤال

هل يُصلَّى نافلة الظهر البعدية -ركعتين أو أربعًا- بعد صلاة الظهر لمن فاتته الجمعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا فاتت صلاة وصليت الظهر بدلاً عنها، أن تصلي راتبة الظهر معها، وهي ركعتان بعدها، أو أربع ركعات، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وورد عن أم حبيبة رضي الله عنها أن من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها حرمه الله على النار، والأمر واسع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164332
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي