في ضوء التوبة من ترك الصلاة وتأخيرها، وإذا أخذنا برأي من يرى كفر تاركها تهاونًا، هل يلزم الاغتسال والنطق بالشهادتين وتجديد عقد الزواج، وكيف يتم هذا التجديد في حال رفض ولي الزوجة أو صعوبة إحضار شهود، وهل يكفي الأخذ برأي من يرى أنه كفر دون كفر، وهل يجب قضاء الصلوات الفائتة التي لا يُعلم عددها، وكيفية قضائها؟
في حكم تارك كسلاً معتبر، والأدلة الصحيحة تشير إلى كفره. إذا تاب تارك الصلاة وصلّى، يعود إلى دون الشهادتين، كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن كفره كان بترك الفعل، وإذا فعله عاد إلى الإسلام. قول السائل: "وبهذا أظل كافراً ولا يقبل الله مني عملاً" غير صحيح، فتوبته وأداؤه للصلاة يرفعان عنه .
لا يلزم تجديد عقد إلا إذا كان أحد الزوجين لا يصلي وقت العقد. أما إذا حدث ترك الصلاة بعد العقد ثم عاد إلى الصلاة خلال فترة ، فالنكاح باقٍ. وقد ذهب بعض العلماء إلى بقاء النكاح حتى لو عاد بعد انقضاء العدة إذا تراضيا على الرجوع. وإذا ترك الزوج الصلاة كليًا، فالنكاح ليس بصحيح، وعلى الزوجة مفارقته حتى يتوب، لأن تارك الصلاة كافر. أما إذا كان الترك لبعض الصلوات فقط، فكثير من أهل العلم لا يكفرون به، وإذا عاد المصلي قبل انقضاء العدة، يبقى النكاح صحيحًا.
من ترك الصلاة ثم تاب، لا يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات على ، وينبغي أن يكثر من النوافل والحسنات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11004
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11004
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي