العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المسبوق إذا ظن أن الإمام سيجلس للتشهد الأول فجلس وقرأ ثم قام، وهل عليه سجود سهو؟ وما حكم سجود السهو للمسبوق هل يتحمله الإمام؟ ومتى يقرأ المسبوق التشهد الأول؟ وهل تكفي تكبيرة الإحرام عند إدراك الإمام ساجدًا؟ وما حكم من يسبق الإمام جهلاً ببطئه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى أن الإمام يتحمل عن المأموم ما دام مقتدياً به، وهذا هو لحديث: "ليس على من خلف الإمام سهو". أما الحنابلة فيرون أن المأموم الذي أدرك الإمام من أول يتحمل عنه الإمام السهو، بخلاف من أدركه في أثنائها، فيسجد لسهو نفسه.

بالنسبة ، إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية، فإنك تجلس معه للتشهد الأول، ثم تتشهد في ركعته الأخيرة، وتأتي بالركعة الفائتة، وتتشهد قبل السلام.

وإذا أدركت الإمام وهو ساجد، تكبّر وتنحط دون تكبير للانتقال. وإذا أدركت الإمام قبل رفعه من ركوع الركعة ، فأنت مدرك لصلاته من أولها، ويتحمل الإمام عنك سجود السهو عند الحنابلة وغيرهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190533
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي