العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من صلى مأمومًا دون نية الاقتداء بالإمام جهلًا، ولم يكن يعيّن الصلاة قبلها أو مع تكبيرة الإحرام، وهل يكفي ذهابه للمسجد ووقوفه في الصف لنية الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تضمن السؤال مسألتين:

: نية اقتداء المأموم بإمامه، وهي واجبة. أما الصلوات التي أُديت دون هذه ، ففيها خلاف، ومذهب شيخ ابن تيمية ومن وافقه أنه لا على من ترك شرطًا أو ركنًا جاهلًا، ويجوز هذا القول خاصة إذا كان فيه مشقة.

الثانية: النية ركن من أركان ، والأفضل أن تكون مقارنة ، ويصح تقدمها بوقت يسير. وهناك قول لبعض العلماء بأن الذهاب للمسجد أو الوقوف في الصف يكفي في نية الصلاة، وأن تقدم النية بزمن كثير لا يضر ما لم تفسخ، وهذا القول مخالف لمذهب الأكثر، لكن به بعد وقوع الفعل ومشقة التدارك سوّغه كثير من العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184188
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي