ما حكم من فاتته الصلاة وهو في أرض المعركة، وكيف فاتته أربع صلوات في غزوة الخندق وقضاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ينطبق هذا الحكم على كل مسلم يقاتل في سبيل الله هذه الأيام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن هناك قتال أو خشية بغتة العدو، يصلي الجنود صلاتهم المعتادة. أما إذا صافوا العدو أو خافوا هجومه، فيُصلّون صلاة الخوف. وفي حال اشتداد القتال والعجز عن بهيئتها، يصلي كل فرد بحسب حاله وقدرته، ولو إيماءً. إذا تعذر عليهم أداء الصلاة في وقتها بسبب القصوى، كأن يُشغلوا بالقتال، فيُصلونها بعد انتهاء وقتها عند التمكن، ولا حرج عليهم. هذا التأخير ليس من سنة صلاة الخوف المعتادة، بل هو لمن نسي أو شغل عن الصلاة لضرورة قاهرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11429
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11429
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي