هل تُصلّى الصلاة الفائتة بعد مرور أكثر من يوم كفرض أم كنافلة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا فاتت المسلم صلاة مفروضة وجب عليه قضاؤها بنية الفريضة عند جماهير أهل العلم، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك ولو طال الزمن. أما المسنونة فيسن قضاؤها ولا يجب. وذهب بعض أهل العلم، كابن تيمية، إلى أن الفائتة بغير عذر لا تقضى، وإنما يجب والإكثار من النوافل. واتفق العلماء القائلون بوجوب على وجوب المبادرة بقضاء الفريضة المتروكة بلا عذر. أما الفائتة بعذر، على أنها تقضى فوراً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" وقوله: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79679
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79679
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي