العودة إلى البحث
السؤال

هل صلاتي صحيحة إذا قمت لاستكمال الصلاة قبل أن ينهي الإمام التسليم كاملاً؟ وهل يجب عليَّ سجود السهو إذا أخطأت في لفظ التسليم ثم صححته فوراً ورأسي ما زال ملتفتاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القيام لقضاء ما فات من بعد التسليمة للإمام: - المالكية والحنابلة: تبطل الصلاة إذا قام المأموم قبل تسليم الإمام من التسليمة الثانية، إلا إذا عاد المسبوق ليقوم بعد تسليمة الإمام الثانية فتنقلب صلاته نفلًا. - الشافعية: يصح القيام بعد تسليمة الإمام الأولى لأنه خرج من الصلاة بها، ويستحب للمسبوق ألا يقوم إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين. - قول أقوى، فتصح صلاة من قام بعد التسليمة الأولى من الإمام. - يُستحب التحوّط والقيام بعد التسليمة الثانية للإمام.

ما ذكرت من سبق لسانك وخطئك في نطق التسليم فلا حرج عليك فيه إن شاء الله، خاصة وأنك استدركت ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10355
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي