هل يجب قضاء الصلوات التي شكَّت السائلة في طهارتها خلالها، وهل يلزمها قضاء الصلوات التي أفتيت سابقًا بعدم إعادتها، علمًا بأنها كانت تأخذ بقول ابن تيمية وأحيانًا بقول الجمهور من باب الاحتياط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا ينبغي الاسترسال مع الوساوس، وأمر الطهر من واضح، تعرفه المرأة بإحدى علامتين: الجفوف أو القصة البيضاء. فإذا شكت في حصول الطهر، لا يلزمها حتى تتيقن، ولا يلزمها قضاء الصلوات التي تركتها قبل التيقن. أما إذا تحققت من الطهر، فعليها المبادرة بالغسل، وإذا أخرته حتى خرج وقت لزمها قضاؤها عند . اغتسالها قبل تمام انقطاع الحيض غير مجزئ، وكان يلزمها إعادته بعد رؤية القطرات. القول بعدم لزوم قضاء الصلوات لمن ترك شرطًا أو ركنًا جهلاً به هو اختيار شيخ ابن تيمية، وهو مذهب صحيح، وإن كان به عندنا هو قول الجمهور بالأحوطية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114640
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114640
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي