هل يجب قضاء الصلوات الفائتة إذا كانت السائلة ترى الطهر بالجفوف، وكانت الكدرة والصفرة تأتي بعد الجفوف بيوم أو نصف يوم، وهل يجب قضاء الصلوات التي حاضت المرأة بعد دخول وقتها مع عدم تذكر عددها، وهل يجوز الصلاة قائمة للحاضرة وقاعدة للفوائت، وما هي مدة الجفوف الواجبة للتأكد من الطهر؟
أولاً: علامة الطهر من عند الفقهاء هي الجفاف، خلافاً للمنصوص عن الإمام مالك لمن ترى القصة البيضاء؛ فإن طهرها برؤيتها. وتوجد أقوال أخرى تجمع بين العلامتين.
ثانياً: متى حصل الجفاف، ولو لساعة، كان طهراً، وإن عاودها الدم كان حيضاً متخللاً. وإذا كان الجفاف في آخر مدة العادة، فهو طهر المرأة.
ثالثاً: من عمل بقول معتبر من أقوال الأئمة في مسألة الطهر، فلا حرج عليه، ولا يلزمه . وكذلك من تأوّل ذلك بجهل منه، فلا قضاء عليه؛ لقول شيخ ابن تيمية: " في جميع هذه المسائل: عدم وجوب ".
رابعاً: من حاضت بعد دخول الوقت ولم تصل، اختلف الفقهاء في لزوم قضاء عليها؛ فمنهم من أوجب القضاء إذا أدركت قدر التحريمة، ومنهم من اشترط إدراك وقت يتسع لفعل الصلاة، ومنهم من أوجب القضاء إذا لم يبقَ من الوقت ما يتسع لفعل الصلاة، ومنهم من لم يوجب عليها القضاء مطلقاً وهو مذهب الحنفية ورواية في مذهب المالكية وابن حزم. والقضاء في هذه الحالة أحوط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9101
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9101
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي