هل يجب قضاء الصلوات الفائتة بسبب الجهل بالحكم الشرعي، وما حكم من توقفت عن القضاء ثم عادت للشك، وهل يغفر الله لها جهلها السابق؟
اختلف العلماء فيما إذا طهرت المرأة قبل المغرب أو قبل الفجر، فذهب إلى أنه تلزمها صلاة الظهر والعصر إذا طهرت في وقت العصر، والمغرب والعشاء إذا طهرت في وقت العشاء، وهو الراجح. وذهب الحنفية إلى أنه يلزمها صلاة العصر فقط إذا طهرت فيه، والعشاء فقط إذا طهرت فيه. وإذا طهرت المرأة لزمها في وقتها. واختلف العلماء في انقطاع الدم، فبعضهم يرى أنه إذا انقطع قبل تمام العادة ولم تر القصة البيضاء، فلها أن تنتظر يوماً ونصف اليوم للتأكد من انقطاع الدم. والراجح عندنا أن انقطاع الدم يحصل به الطهر. أما إذا رأت القصة البيضاء فلا خلاف في وجوب الغسل. واختلف العلماء في قضاء الصلاة لمن تركها جاهلاً، فذهب الجمهور إلى لزوم ، واختار شيخ ابن تيمية عدم لزوم القضاء، وهو قول له قوة. وإذا شكت في وقت الطهر فعليها باستصحاب الأصل وهو بقاء حتى يحصل يقين الطهر. واختلف العلماء فيما إذا حاضت المرأة أثناء وقت الصلاة، فهل يلزمها قضاؤها إذا طهرت؟ والراجح أنه لا يلزمها ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103337
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103337
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي