العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز قضاء صلاة الظهر الفائتة في يوم آخر جماعة، وهل ينطبق هذا على سائر الصلوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من فاتته فريضة بغير عذر شرعي فعليه والمبادرة لقضائها فورًا، والأصل أن تقضى الفائتة ثم تُصلى الحاضرة، إلا إذا ضاق وقت الحاضرة فتصلى أولاً ثم الفائتة، ويجوز قضاء الفائتة جماعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50226
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي