إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة، فهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت ، تقضي تلك الصلاة بعد طهرها، لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً). لا تقضي الصلوات الفائتة أثناء إجماعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟". إذا طهرت وبقي من الوقت مقدار ركعة فأكثر، وجب عليها أداء تلك الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11067
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11067
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي