العودة إلى البحث
السؤال

إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة، فهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت ، تقضي تلك الصلاة بعد طهرها، لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً). لا تقضي الصلوات الفائتة أثناء إجماعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟". إذا طهرت وبقي من الوقت مقدار ركعة فأكثر، وجب عليها أداء تلك الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11067
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي