ما حكم من مات وعليه كفارات صيام أو صلاة أو قتل خطأ، ولم يؤدها، هل تسقط عنه بالاستغفار أو التوبة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من مات وعليه كفارة تأخير قضاء ، أُخرجت من تركته 750 جرامًا من غالب قوت البلد عن كل يوم، وإن لم يكن له مال فلا يجب على الورثة الإطعام عنه ويُستحب لهم. أما الصلوات التي فاتته فلا تُقضى عنه. وإن كانت عليه كفارة قتل، أُطعم عنه ستون مسكينًا من تركته. وإن كانت عليه كفارة يمين، أُخرجت من تركته أيضًا. أما في الآخرة، فلا مؤاخذة عليه إن لم يكن مفرطًا أو كان قد تاب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82062
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82062
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي