هل يجب إخراج كفارة عن أربعين عامًا من الصيام الفائت لوالدي الذي بدأ بالصيام ثم عجز عنه بسبب مرض مزمن؟ وكيف تُقدر هذه الكفارات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء فيما يترتب على مَن مات وعليه صيام لم يقضه، فذهب الجمهور إلى أنه لا يشرع لوليّه الصيام عنه، بل يُخرج من تركته إطعام مسكين عن كل يوم، لقول النووي: "وإن مات بعد التمكن، لم يصم عنه وليه، في الجديد، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وكذا النذر، والكفارة"، واستدلوا بحديث: "من مات وعليه صيام شهر... فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا". فإذا لم تكن له تركة، يمكن التبرع عنه، وإن جهل عدد الأيام يُحتّاط حتى يُظن براءة ذمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183030
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183030
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي