ما كفارة من نذر صيام شهر ولم يصمه وهو قادر، وهل يمكن التعويض عن الصيام بشيء آخر؟ وما كفارة من نذر صلاة الدهر كله ولم يلتزم بها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوفاء بنذر الطاعة واجب على القادر، لقوله تعالى: "وليوفوا نذورهم"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه".
إذا عجز الناذر عن الوفاء عجزا مستمرا، فعليه كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام إن لم يجد شيئا.
إذا كان المقصود بـ "نذر صلاة الدهر" المكتوبة، فإن لا ينعقد. أما إن كان المقصود صلاة النوافل، فنذر ما يشق منها ويلزم الوفاء به، وما لا يطاق منها لا يجوز وتلزم منه .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121321
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121321
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي