العودة إلى البحث
السؤال

هل أجمعوا على وجوب فورية قضاء الفوائت، بحيث يقضى مع كل صلاة صلاتان يومياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب قضاء الفائتة فوراً عند المالكية والحنابلة، إلا إذا تضرر الجسم أو المعيشة.

أما الشافعية، فإن فاتت الصلاة بعذر، فيستحب قضاؤها فوراً، وإن فاتت لغير عذر، ففيه قولان: الأصوب وجوب فوراً.

أما الحنفية، فيجوز عندهم قضاء الفوائت فوراً أو تأخيرها.

وتقضى الفوائت بزيادة صلوات في أي وقت من الليل أو النهار بما لا يضر بالبدن أو المعيشة، ويستمر على ذلك حتى يقضي ما عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135159
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي