العودة إلى البحث
السؤال

هل تُصلّى الصلاة الفائتة بعد مرور أكثر من يوم كفرض أم كنافلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا فاتت المسلم صلاة مفروضة وجب عليه قضاؤها بنية الفريضة عند جماهير أهل العلم، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك ولو طال الزمن. أما المسنونة فيسن قضاؤها ولا يجب. وذهب بعض أهل العلم، كابن تيمية، إلى أن الفائتة بغير عذر لا تقضى، وإنما يجب والإكثار من النوافل. واتفق العلماء القائلون بوجوب على وجوب المبادرة بقضاء الفريضة المتروكة بلا عذر. أما الفائتة بعذر، على أنها تقضى فوراً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" وقوله: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79679
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي