العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز المسح على جزء من الوجه والجبهة، إذا كان النقاب يغطيهما ويتعذر خلعه لكل صلاة، مع العلم أن الوضوء يتم قبل ارتداء النقاب، وهل يجب قضاء الصلوات الفائتة التي أديت بهذه الطريقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسح على النقاب الساتر للوجه لا يجزئ، بل يجب غسل الوجه في باتفاق العلماء. أما المسح على الساتر للرأس فهو جائز عند كثير من العلماء إذا لُبس على . إذا صليتِ وأنتِ قد مسحتِ على جزء من الرأس من فوق الساتر، ففي وجوب خلاف، والقضاء أحوط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164955
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي