العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الإمام الذي سجد سجدة واحدة في ركعة، ثم قام للركعة التالية، ولما نبهه المصلون عاد للسجود دون الجلوس بين السجدتين، وفق المذهب المالكي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كان على الإمام الجلوس قبل الإتيان بالسجدة المنسية ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام، لأن الجلوس واجب عند المالكية وغيرهم، وهو القول المعتمد لديهم. فمن لم يجلس، لم تصح صلاته إذا لم يتدارك الخلل. وقد قيل أن المصلي يخر ساجدًا ولا يجلس، وعلى هذا القول لا تبطل بترك الجلوس. وبناءً على ذلك، يجب على الإمام ومن تبعه الصلاة عملًا بالقول المعتمد ببطلان الصلاة في هذه الحالة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83815
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي