العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من ركع مرتين في ركعة واحدة سهوًا، وهل تجب عليه سجدة السهو أم سجدة التلاوة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سجد الإمام للتلاوة ولم يعلم المأموم فركع، ثم علم والإمام لا يزال ساجدًا، فيجب عليه أن يتابعه ويسجد، وإن لم يعلم إلا بعد أن رفع الإمام رأسه، فإنه يقوم ويتابع الإمام في باقي صلاته، ولا يسجد للتلاوة؛ لأنها سُنَّة وقد فات محلها.

إذا سجد المأموم للسهو بعد فراغ الإمام من ففعل ما لا يشرع لكن صلاته صحيحة؛ لكونه جاهلاً ، أما قضاء سجود التلاوة بعد الصلاة فهو محل خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يشرع؛ لكونه سنة فات محلها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111194
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي