ما حكم من أعاد قراءة الفاتحة أو التشهد الأخير بعد قراءتهما ناسياً أو شاكاً ثم تيقن، وهل يجب عليه الإكمال أم تسقط عنه الفاتحة وتكبيرة الإحرام؟ وما حكم الإعادة في منتصف القراءة شاكاً أو ناسياً؟ وهل سجود السهو واجب في حال إعادة التشهد الأخير أو جزء منه سهواً أو شكاً، وإذا تركه عامداً فهل تبطل صلاته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يبطل ما ذكرت ، ولا يلزم منه سجود سهو عند ، ويرى المالكية أن من كرر الفاتحة سهواً يشرع له بعد السلام. كما أن الشك في إكمال الفاتحة أو بعد الفراغ منهما لا يؤثر، ولا تلزم ، ولكن لا حرج في الإعادة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147217
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147217
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي