هل تجب إعادة التشهد الأوسط إذا شك المصلي في أدائه للسجدة الثانية ثم تبين له أنه أداها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا شك الموسوس في ترك السجدة الثانية، فلا يلتفت لشكّه. أما غير الموسوس، إذا شك في ترك السجدة الثانية، فإنه يأتي بها، ثم يسجد للسهو بعد السلام. ولا يعيد إذا تبين أن سجدته كانت صحيحة، بل يقوم مباشرة للركعة الثالثة؛ فإن أعاده عمداً بطلت صلاته لأنه زاد جلوساً متعمداً، أما إن أعاده جهلاً فلا تبطل صلاته ويسجد للسهو.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141609
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141609
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي