العودة إلى البحث
السؤال

هل تنبيه ثقتين لِمَن يصلي منفردًا في حال سهوه يُلزمُه الرجوع لقولهما، بحيث تبطل صلاته إن لم يفعل ولم يجزم بصواب نفسه، أم أن هذا الحكم خاص بتنبيه المأموم للإمام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سلم الإمام من صلاته عن سهو فنبهه الصحابة، استدرك السهو وسجد له، ويُقبل تنبيه غير المشاركين في إذا ترجح صوابهم، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. أُمر المصلي إذا سهى أن يتحرى الصواب ويتم ما بقي ثم يسجد سجدتين، ويدل هذا على وجوب العمل بغلبة الظن، كتنبيه شخصين للمنفرد إذا غلب على ظنه صواب تنبيههما. وقد نص العلماء على أن تنبيه المنفرد على سهوه كتنبيه الإمام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11318
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي