العودة إلى البحث
السؤال

هل ما فعله السائل من الاستنجاء بالمناديل بمسح الذكر ثم ثني المنديل والمسح بالجانب الطاهر، وتكرار ذلك عدة مرات، مع جهله بحكم مجاوزة البول لمحل الاستنجاء، معفو عنه؟ وما حكم صلواته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأفضل في الجمع بين المسح بالمناديل بالماء. وإذا اقتصر على المسح بالمناديل، فالمسح ثلاث مرات يكفي إذا عمّ المحل، وإن لم يشترط كثير من العلماء العدد بل يكفي عندهم الإنقاء. المسح بالمناديل يجزئ ولو وصل البول آخر الحشفة ما لم يتجاوزها. وعلى افتراض أن الاستنجاء كان غير مجزئ وصليت جاهلاً، فصلاتك صحيحة ولا عليك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186037
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي