ما حكم الشرع في الزوجة التي ترفض الصلاة، وتفضل سماع الأغاني بمساعدة والدها الذي يرى في ذلك "تمتعًا بالشباب"، وتركت بيت الزوجية بسبب رفض الزوج لذهابها إلى الحفلات بلباس غير ساتر، ويطلب والدها من الزوج استئجار بيت آخر لعودتها، رغم أن بيت الزوجية واسع وكل فرد فيه له مدخل خاص به؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تارك جحودًا أو بالكلية كافر، وينفسخ نكاحه، أما من يصلي أحيانًا ويكسل أحيانًا فلا يكفر. إذا كانت الزوجة تركت الصلاة جحودًا أو بالكلية فلا يحل لك البقاء معها لانفساخ . وإذا كانت تصلي مرة وتكسل مرة، فيجب نصحها ووعظها، وإن استمرت على فجورها فيندب طلاقها، ويجوز التضييق عليها لتفتدي نفسها منك، لأن بها ينقص من دينه.
وما يقوم به والد الزوجة من تحريضها على عصيانك وتسهيل المعاصي أمر لا يجوز وسيُسأل عنه. وليس للزوجة الحق في استئجار بيت آخر ما دمت توفر لها سكنًا مستقلًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69643
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69643
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي