العودة إلى البحث
السؤال

هل المصطلحات الإسلامية قابلة للتغيير في استعمالها حسب البلدان بحجة شيوع استخدام معين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المصطلحات الشرعية نوعان: 1. ما بيّن الشارع معناه: ، وهذا لا يحتاج إلى لغوي أو عرفي. 2. ما لم يُحدّ الشارع معناه: فيرجع فيه إلى ، مثل الحِرز والسفر. وهذا النوع يختلف باختلاف الأعراف والأزمنة والأماكن.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الألفاظ الشرعية إذا عُرف معناها من النبي صلى الله عليه وسلم لم تحتج إلى أقوال أهل اللغة. والأسماء ثلاثة أنواع: ما يعرف بالشرع (كالصلاة)، وما يعرف باللغة (كالشمس)، وما يعرف بالعرف (كالقبض والمعروف). وقال الشيخ ابن عثيمين في منظومته: "وكل ما أتى ولم يحدَّدِ بالشرع كالحرز فبالعرفِ احْدُدِ". وشرح ذلك بأن ما جاء مطلقًا في الكتاب يرجع في تحديده إلى العرف، وهذا ينطبق على مسائل كثيرة والمعاشرة، وأحكام السفر كمدة ، ، وحرز السرقة. وهذه القاعدة تنفع في باب المعاملات بخلاف العبادات، التي يُشترط فيها إذن الشارع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23894
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي