هل للفظي "الإسلام" و"الشريعة" حرمة تماثل حرمة أسماء الله وأسماء الرسل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن لفظ "" مضافًا أو اسمًا لشخص، فهو اسم الذي لا يقبل الله سواه، وحرمته كحرمة أسماء الله. أما لفظ "الشريعة"، فالمقصود به عادة الشريعة الإسلامية، وله احترامه كلفظ الإسلام، وقد يراد به أحيانًا الشريعة التي اختلطت فيها نصوص الشرع باجتهادات الفقهاء، وهي محترمة أيضًا، ولكن حرمتها في المسائل الاجتهادية ليست كحرمة الشريعة المنزلة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115192
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115192
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي